المادة 10

شناسه ماده: 36660

شماره ماده: 1788

المادة 10 1- على كل دولة طرق يوجد في اقليمها شخص يشتبه في انه ارتكب جريمة اختفاء قسري ان تكفل احتجاز هذا شخص او تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في اقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، ان الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقاً لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز ان تستمر الا للمدة اللازمة لكفالة حضوره اثناء الملاحقات الجنائية او اجراءات التقديم او التسليم. 2- يجوز لكل شخص يحتجز بموجب احكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فوراً بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها او يمثل الدولة التي يقيم فيها اقامة اعتيادية، اذا كان الامر يتعلق بشخص عديم الجنسية.