المادة 37

شناسه ماده: 3666

شماره ماده: 62

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات . 2 - الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة . 3 - المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى .

موضوع: يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات,الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة,المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى