المادة 9
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:
أ- عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي اقليم يخضع لولايتها القضائية او على متن طائرات او سفن مسلحة في هذه الدولة،
ب- عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها،
ج- عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة اقرار اختصاصها.
2- تتخذ كل دولة طرف أيضاً التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجداً في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة او تحله الى دولة اخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية او الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
3- لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقاً للقوانين الوطنية.