المادة 8
مع عدم الاخلال بالمادة 5:
1- تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية:
أ- طويلة الأمد ومتناسية مع جسامة هذه الجريمة،
ب- تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظراً الى طابعها المستمر،
2- تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلى خلال فترة التقادم.