المادة 36

شناسه ماده: 3665

شماره ماده: 62

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط او المستعمل بصيغة اليمين .

موضوع: لا يقع الطلاق غير المنجز,لا يقع الطلاق المشروط,لا يقع الطلاق المستعمل بصيغة اليمين