المادة 43
لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12/آب اغسطس 1949 والبروتوكولين الاضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالامكانية المتاحة لكل دولة طرف بأن تاذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الانساني الدولي.