المادة 42
1- أي خلاف ينشأ بين اثنتين او اكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتقسير هذه الاتفاقية او تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض او بواسطة الاجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول الاطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل الى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها ان يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة.
2- تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها، ان تعلن انها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة تجاه دولة طرف تكون قد اصدرت هذا الاعلان.
3- تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت اعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا الاعلان في أي وقت بتوجيه اخطار الى الأمين العام للامم المتحدة.