المادة 34

شناسه ماده: 3663

شماره ماده: 62

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا. ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.

موضوع: الطلاق رفع قيد الزواج,الطلاق من الزوج أو الزوجة أو القاضي,الطلاق بالصيغة المخصوصة شرعًا,عدم الاعتداد بالوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم