المادة 33

شناسه ماده: 3662

شماره ماده: 62

المادة 33 لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لاحكام الشريعة وللقاضي ان يحكم لها بالنفقة .

موضوع: لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لاحكام الشريعة,للقاضي ان يحكم لها بالنفقة