المادة 11

شناسه ماده: 36616

شماره ماده: 1787

المادة 11 1- على الدولة الطرق التي يعثر في اقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري ان تحيل القضية الى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعنى او لم تحله الى دولة اخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية، او لم تحله الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 2- تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقاً لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الاثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والادانة اقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 9. 3- كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى له محاكمة عادلة امام محكمة مختصة ومستقلة. ونزيهة تنشأ وفقاً للقانون.