المادة 10

شناسه ماده: 36615

شماره ماده: 1787

المادة 10 1- على كل دولة طرق يوجد في اقليمها شخص يشتبه في انه ارتكب جريمة اختفاء قسري ان تكفل احتجاز هذا الشخص او تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في اقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، ان الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقاً لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز ان تستمر الا للمدة اللازمة لكفالة حضوره اثناء الملاحقات الجنائية او اجراءات التقديم او التسليم. 2-على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ان تجري فورا تحقيقا اوليا او تحقيقات عادية لاثبات الوقائع , و عليها ان تعلم الدول الاطراف الاخرى المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب احكام الفقرة 1 من هذه المادة و لاسيما الاحتجاز و الظروف التي تبررة , و بنتائج تحقيقها الاولي او التحقيقات العادية , مبينه لها ما اذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها . 3- يجوز لكل شخص يحتجز بموجب احكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فوراً بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها او يمثل الدولة التي يقيم فيها اقامة اعتيادية، اذا كان الامر يتعلق بشخص عديم الجنسية.