المادة 8

شناسه ماده: 36613

شماره ماده: 1787

المادة 8 مع عدم الاخلال بالمادة 5: 1- تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: أ‌- طويلة الأمد ومتناسية مع جسامة هذه الجريمة، ب‌- تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظراً الى طابعها المستدر، 2- تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلى خلال فترة التقادم.