المادة 6
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على اقل تقدير:
أ- لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، او يأمر او يوصي بارتكابها او يحاول ارتكابها متواطئاً او يشترك في ارتكابها.
ب- الرئيس الذي:
1- كان على علم بأن احد مرؤوسيه ممن يعلمون تحت امرته ورقابته القطيتين قد ارتكب او كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، او تعمد اغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح.
2- كان يمارس مسؤوليته ورقابته القطيتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري.
3- لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري او قمع ارتكابها او عرض الأمر على السلطات المختصة لاغراض التحقيق والملاحقة.
ج- ليس في الفقرة الفرعية (ب) اعلاه اخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة اعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري او على أي شخص يقوم فعلاً مقام القائد العسكري.
2- لا يجوز التذرع بأي امر او تعليمات صادرة من سلطة عامة او مدنية او عسكرية او غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.