المادة 32

شناسه ماده: 3661

شماره ماده: 62

المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق او بوفاة احد الزوجين .

موضوع: لا يسقط المقدار المتراکم من النفقة بالطلاق,لا يسقط المقدار المتراکم من النفقة بوفاة احد الزوجين