المادة 8 من قواعد التوفيق

شناسه ماده: 36576

شماره ماده: 1786

المادة 8 في حالة اي خلاف حول مااذا كانت لجنة التوفيق لديها الصلاحية لبحث المسألة المحالة اليها, فتقوم اللجنة بالبت فيه.