المادة 7 من قواعد التوفيق

شناسه ماده: 36575

شماره ماده: 1786

المادة 7 تقدم لجنة التوفيق تقريرا بتوصيات خاصة بحسم النزاع خلال اثنى عشر شهرا من انشائها ,ويقوم الاطراف ببحثه مع توافر حسن النوايا.