المادة 28

شناسه ماده: 3657

شماره ماده: 62

المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد . 2 - تقبل دعوى الزيادة او النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك .

موضوع: زيادة النفقة,نقص النفقة,دعوى الزيادة في النفقة,دعوى النقص في النفقة