المادة 11 من المرفق السادس

شناسه ماده: 36562

شماره ماده: 1786

المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان تستمع لدعاوى مضادة قد تنشأ عن موضوع النزاع مباشرة وان تبت فيها.