المادة 10 من المرفق السادس

شناسه ماده: 36561

شماره ماده: 1786

المادة 10 يجوز لطرف لديه مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد يتأثر بالقرار المتخذ في القضية ان يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم القضائية.