المادة 8 من المرفق السادس

شناسه ماده: 36559

شماره ماده: 1786

المادة 8 الاطراف والمحكومون ملتزمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بصفة سرية اثناء سير اعمال هيئة التحكيم القضائية.