المادة 6 من المرفق السادس

شناسه ماده: 36557

شماره ماده: 1786

المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان توصي بناء على طلب احد الاطراف بتدابير حماية اساسية مؤقتة.