المادة 23 من الاتفاقية

شناسه ماده: 36544

شماره ماده: 1786

المادة 23 التصويت 1- يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد ,فيما عدا ماهو منصوص عليه في الفقرة 2 ادناه. 2- تمارس أي منظمة اقليميه للتكامل الاقتصادي ,حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها, بادلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطرافا في الاتفاقية .ولاتمارس هذه المنظمة حقها في التصويت اذا كانت أي دولة عضو فيها تمارس حقها في التصويت, والعكس بالعكس. 3- ولاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " الاطراف الحاضرة والمصوتة" الاطراف الحاضرة والمصوتة بالايجاب او السلب.