المادة 18
مؤتمر الاطراف
1- بهذا ينشأ مؤتمر الاطراف.
2- يتولى المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بصورة مشتركة عقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف في موعد اقصاه عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف على فترات دورية يحددها مؤتمر الاطراف.
3- تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الاطراف في أي اوقات اخرى حسبما يراه المؤتمر ضروريا ,او بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة ان يؤيد هذا الطلب مالايقل عن ثلث الاطراف.
4- يوافق مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول على ,ويعتمد يتوافق الاراء, نظاما داخليا ونظاما ماليا له ولاي هيئة فرعية قد ينشئها , وكذلك لاحكام المالية التي تنظم سير عمل الامانة.
5- يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين وعليه اداء المهام التي اسندتها اليه الاتفاقية ولهذه الغاية ,عليه:
(أ) اضافة الى مقتضيات احكام الفقرة 6 ادناه,انشاء الهيئات الفرعية ,التي يرى انها لازمة لتنفيذ الاتفاقية.
(ب) التعاون ,حسب الاقتضاء, مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية ,و
(ج) النظر في واتخاذ ماقد يلزم من اجراءات اضافية لتحقيق اهداف الاتفاقية.
6- يقوم مؤتمر الاطراف في اول اجتماع له بانشاء هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض المواد الكيميائية لاغراض اداء المهام الموكلة لهذه اللجنة بموجب هذه الاتفاقية وفي هذا الصدد:
(أ) يقوم مؤتمر الاطراف بتعيين اعضاء لجنة استعراض المواد الكيميائية وتتالف عضوية اللجنة من عدد محدود من الخبراء المعينين من الحكومات في مجال ادارة المواد الكيميائية ويتم تعيين اعضاء اللجنة على اساس التوزيع الجغرافي العادل بما في ذلك ضمان الحفاظ على التوازن بين الاطراف المتقدمة والاطراف النامية.
(ب) يبت مؤتمر الاطراف في اختصاص اللجنة وتنظيمها وسير عملها.
(ج) تبذل اللجنة قصارى جهدها لتقديم توصيات بتوافق الاراء فاذا استنفدت جميع الجهود الساعية لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق تعتمد تلك التوصيات كحل اخير باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرة والمصوتة.
7- يجوز للامم المتحدة المتحدة ولوكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لاية دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ان تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الاطراف بمراقبين ويجوز ان يسمح بحضور اية هيئة او وكالة وطنية كانت او دولية حكطومية او غير حكومية مؤهلة في المجالات التي تشملها لاتفاقية ,اذا ماابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الاطراف بصفة مراقب وذلك مالم يعترض على ذلك مالايقل عن ثلث الاطراف الحاضرة . و يخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الاطراف.