المادة 10
الالتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث
1- على كل طرف ان ينفذ تدابير تشريعية مناسبة لضمان اصدار القرارات في الوقت المناسب فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث.
2- على كل طرف ان يرسل الى الامانة في اسرع وقت ممكن وعلى الا يتجاوز ذلك تسعة اشهر من تاريخ ارسال وثيقة توجيه صنع القرارات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 7 ردا بشأن وارداته في المستقبل من المادة الكيميائية المعنيه فاذا عدل أي طرف رده هذا فعليه تقديم الرد المنقح في الحال الى الامانة.
3- على الامانة بانتهاء الفتره الزمنية المذكورة في الفقرة 2 ان توجه فورا للطرف الذي يقدم هذا الرد,طلبا كتابيا بتقديم الرد فاذا لم يتمكن الطرف من تقديم الرد فعلى الامانة ماكان مناسبا مساعدته في تقديم رده خلال الفتره الزمنية المحددة في الجمله الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 11.
4- يتالف الرد في اطار الفقرة 2 من واحد مما يلي:
(أ) قرار نهائي وفقا للتدابير التشريعية او الادارية يقضي بما يلي:
1- الموافقة على الاستيراد
2- عدم الموافقة على لاستيراد او
3- الموافقة على الاستيراد بشروط محددة او
(ب) رد مؤقت قد يتضمن:
(1) قرارا مؤقتا بالموافقة على الاستيراد بشروط محددة او بدون شروط محددة او
بعدم الموافقة على الاستيراد خلال الفترة المؤقتة.
(2) بيانا يوضح انه يجري النظر حيثما في اتخاذ قرار نهائي.
(3)طلب معلومات اضافية من الامانة او من الطرف الذي ابلغ عن الاجراء
التنظيمي النهائي.
(4) طلبا الى الامانة للمساعدة في تقيم المادة الكيميائية
5- ينبغي ان ينطبق أي رد يرد تحت (أ) او (ب) من الفقرة 4 على الفئة او الفئات المحددة للمادة الكيميائية بالمرفق الثالث.
6- يجب ان يكون القرار النهائي مصحوبا بوصف لاي تدابير تشريعية اوادارية استند اليها القرار.
7- على كل طرف ان يوفر للامانة في موعد لايتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له,ردوده فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث ولا يطلب من أي طرف يقدم هذه الردود بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او بمقتضى المدونة الدولية لقواعد السلوك ان يقدم تلك الردود مرة اخرى.
8- على كل طرف توفير ردوده تبعا لهذه المادة لجميع المعنيين الواقعين تحت ولايته القضائية وفقا للتدابير التشريعية او الادارية الخاصة به.
9- على كل طرف يتخذ بموجب الفقرتين 2و4 اعلاه والفقرة 2 من المادة 11 ,قرارا يقضي بعدم الموافقة على استيراد أي مادة كيميائية او بالموافقة على استيرادها فقط بشروط محددة ان يحظر في نفس الوقت ان لم يكن قد فعل ذلك سلفا او ان يخضع لنفس الشروط:
(أ) استيراد المادة الكيميائية من أي مصدر,و
(ب) انتاج المادة الكيميائية محليا للاستخدام المحلي.
10- على الامانة ابلاغ الاطراف كل ستة اشهر بالردود الواردة اليها وينبغي ان تتضمن هذه المعلومات وصفا للتدابير التشريعية او الادارية التي اتخذت على اساسها القرارات اذا كانت متوافرة وعلى الامانة فضلا عن ذلك ابلاغ الاطراف باي حالة من حالات عدم ارسال الردود.