المادة 23

شناسه ماده: 3652

شماره ماده: 62

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق . 2 - يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها .

موضوع: وجوب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح,امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوج بدون حق,اعتبار امتناع الزوجة بحق در صورت عدم پرداخت معجل مهر یا عدم انفاق