المادة 21

شناسه ماده: 3650

شماره ماده: 62

المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول او بموت احد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول .

موضوع: استحقاق الزوجة للمهر المسمى بالدخول,استحقاق الزوجة للمهر المسمى بموت أحد الزوجين,استحقاق الزوجة لنصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول