شناسه ماده: 3650
شماره ماده: 62
موضوع: استحقاق الزوجة للمهر المسمى بالدخول,استحقاق الزوجة للمهر المسمى بموت أحد الزوجين,استحقاق الزوجة لنصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول