المادة 363

شناسه ماده: 365

شماره ماده: 238

المادة 363 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب عمدا في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة الاتصال السلكية او اللاسلكية.

موضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار,التسبب عمدا في ازعاج غيره,اساءة استعمال اجهزة الاتصال السلكية او اللاسلكية