المادة 18

شناسه ماده: 3647

شماره ماده: 62

المادة 18 اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابع لاحكام الشريعة في بقاء الزوجية او التفريق بين الزوجين .

موضوع: احكام الشريعة في بقاء الزوجية,احكام الشريعة في التفريق بين الزوجين