المادة 29
تدابير أخرى
يقوم المجلس الدولي لزيت الزيتون بما يلي :
(أ) تشجيع وتنسيق الدراسات والأبحاث المناسبة عن القيمة البيولوجية لزيت الزيتـون وزيتـونالمائدة , مـع الإشـارة بصفة خاصـة إلى خصائصها الغذائية وغير ذلك من خواصها الذاتية؛
(ب) القيام بالتعاون مع المنظمات المتخصصة بإعداد مصطلحات قطاع الزيتون والمعايير التي تشملمنتجات الزيتون وما يتصل بذلك من طرق التحليل, فضلاً عن أي معايير أخرى تتصـل بقطـاعالزيتون؛
(ج) اتخاذ أي تدابير ملائمة لأعداد مجموعة الممارسات النزيهة والراسخة في التجارة الدولية فيزيـت الزيتـون وزيـت ثفل الزيتـون وزيتـون المائـدة.