المادة 17

شناسه ماده: 3646

شماره ماده: 62

المادة 17 يصح للمسلم ان يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم .

موضوع: يجوز زواج المسلم من الكتابية,لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم