المادة 21
تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة
1 - ترد في المرفق باء تعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون بمختلف تصنيفاتها :
أولاً ـ زيت الزيتون :
ألف ــ زيوت الزيتون البكر :
(أ) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي :
’1’ زيت الزيتون البكر الممتاز؛
’2’ زيـت الزيتــون البكـر؛
’3’ زيت الزيتون البكر العادي ؛
(ب) زيوت الزيتون البكر غير الصالحة للاستهلاك كما هي :
زيت الزيتون البكر الوقاد.
باء ــ زيت الزيتون المكرر .
جيم ــ زيت الزيتون.
ثانيا ـ زيت ثفل الزيتون:
ألف ــ زيت ثفل الزيتون الخـام؛
باء ــ زيت ثفل الزيتون المكرر؛
جيم ــ زيت ثفل الزيتون.
2 - ترد في المرفق جيم تعاريف أنواع زيتون المائدة التالية :
’1’ الزيتــون الأخضـر؛
’2’ الزيتون المتغير اللون؛
’3’ الزيتـون الأســود.
3 - يجوز لمجلس الأعضاء أن يدخل أي تعديل يراه ضروريًا أو مناسباً على تصنيفات الزيوت وأنواع زيتون المائدة المذكورة في هذه المادة والتعاريف المدرجة في المرفقين باء وجيم .