المادة 21

شناسه ماده: 36456

شماره ماده: 1778

المادة 21 تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة 1 - ترد في المرفق باء تعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون بمختلف تصنيفاتها : أولاً ـ زيت الزيتون : ألف ــ زيوت الزيتون البكر : (أ‌) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي : ’1’ زيت الزيتون البكر الممتاز؛ ’2’ زيـت الزيتــون البكـر؛ ’3’ زيت الزيتون البكر العادي ؛ (ب) زيوت الزيتون البكر غير الصالحة للاستهلاك كما هي : زيت الزيتون البكر الوقاد. باء ــ زيت الزيتون المكرر . جيم ــ زيت الزيتون. ثانيا ـ زيت ثفل الزيتون: ألف ــ زيت ثفل الزيتون الخـام؛ باء ــ زيت ثفل الزيتون المكرر؛ جيم ــ زيت ثفل الزيتون. 2 - ترد في المرفق جيم تعاريف أنواع زيتون المائدة التالية : ’1’ الزيتــون الأخضـر؛ ’2’ الزيتون المتغير اللون؛ ’3’ الزيتـون الأســود. 3 - يجوز لمجلس الأعضاء أن يدخل أي تعديل يراه ضروريًا أو مناسباً على تصنيفات الزيوت وأنواع زيتون المائدة المذكورة في هذه المادة والتعاريف المدرجة في المرفقين باء وجيم .