المادة 16

شناسه ماده: 36451

شماره ماده: 1778

المادة 16 الأموال المخصصة للأغراض الإدارية بالإضافة إلى الميزانيات المشار اليها في المادة 15 ، يجوز تزويد المجلس الدولي للزيتون بالأموال المخصصة للأغراض الإدارية المنصوص عليها في نظامه الداخلي .