المادة 9

شناسه ماده: 36444

شماره ماده: 1778

المادة 9 مقررات مجلس الأعضاء 1 - يتخذ مجلس الأعضاء مقرراته بتوافق آراء الأعضاء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس ،ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك . ولا يجوز أن تتعدى هذه المهلة الزمنية مدة انعقاد الدورة التي يقدم فيها مشروع المقرر على مجلس الأعضاء . في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء خلال هذه المهلة الزمنية ، يدعى الأعضاء إلى الاقتراع . 2 - يعتبر أي مقرر معتمداً عندما يوافق عليه 50 في المائة على الأقل من أعضاء تمثل حصص مشاركتهم 82 في المائة من مجموع حصص المشاركة . 3 - يجوز لمجلس الأعضاء أن يتخذ مقررات دون أن يعقد دورة ، وذلك بتبادل الرسائل بين الرئيس والأعضاء ، شريطة عدم اعتراض أي عضو على هذا الإجراء . ويضـع المجلـس الأعضاء في نظامـه الداخلـي قواعـد تطبيـق هـذا الإجـراء التشـاوري . وتقوم الأمانة التنفيذية في أسرع وقت ممكن بإبلاغ جميع الأعضاء بأي مقرر يتخذ بهذا الأسلوب ، ويسجل المقرر في التقرير النهائي للدورة التالية لمجلس الأعضاء .