شناسه ماده: 3644
شماره ماده: 62
موضوع: يحرم الزواج من بنت الزوجة التي دخل بها,يحرم الزواج من أم الزوجة التي عقد عليها,يحرم الزواج من زوجة الأصل,يحرم الزواج من زوجة الفرع