المادة 3
إنشاء المجلس الدولي للزيتون ومقره وهيكله
1 - يقوم المجلس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة :
- رئيســه ؛
- ومجلس أعضائه , وحسب الحالة , لجانه ولجانه الفرعية؛
- وأمانته التنفيذية ؛
وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس .
2 - يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد (إسبانيا) , ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .