المادة 2

شناسه ماده: 36437

شماره ماده: 1778

المادة 2 لأغراض هذا الاتفاق : 1 - تعني عبارة "المجلس الدولي للزيتون " المنظمة الدولية المشار إليها في الفقرة 1من المادة 3 والمنشأة بغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق ؛ 2 - تعنـي عبـارة " مجلـس الأعضـاء" جهـاز اتخـاذ القـرارات بالمجلـس الدولـي للزيتـون ؛ 3 - تعني كلمة " العضو" طرفاً متعاقداً في هذا الاتفاق ؛ 4 - تعني عبارة " زيوت الزيتون " الزيوت المستخلصة فقط من ثمرة شجرة الزيتون ، وتُستثنى منها الزيوت المستخلصة بعمليات الإذابـة أو إعادة الأسترة ، وأيُ خليـط من أنـواع الزيوت الأخرى ؛ 5 - تعني عبارة " زيتون المائدة " المنتج المحضر من الثمار السليمة لأصناف من أشجار الزيتون المزروعة المختارة لإنتاجها أنواعا من الزيتون صالحة خصيصاً للحفظ ، تعالج أو تُجهز بطريقة مناسبة ، وتُعرض للتجارة والاستهلاك النهائي ؛ 6 - تعني عبارة " منتجات الزيتون " جميع منتجات الزيتون الصالحة للأكل ، وبصفة خاصة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ؛ 7 - تعني عبارة " منتجات الزيتون الجانبية " بصفة خاصة المنتجات الناشئة عن تقليم شجر الزيتون وصناعة منتجات الزيتون والمنتجات الناشئـة عن الاستخدامـات البديلـة لمنتجـات هذا القطاع ؛ 8 - تعنـي عبـارة " مـوسم الزيتـون " الفتـرة الممتـدة من 1 تشرين الأول / أكتوبر من كل سنة إلى 30 أيلول / سبتمبر من السنة التالية .