المادة 12

شناسه ماده: 3641

شماره ماده: 62

المادة 12 يشترط لصحة الزواج ان تكون المراة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها .

موضوع: يشترط لصحة الزواج ان تكون المراة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها