المادة 1

شناسه ماده: 36357

شماره ماده: 1776

المادة 1 بيان الأغراض أغراض هذه الاتفاقية هي : (أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع ؛ (ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد ، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات ؛ (ج) تعزيز النـزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.