المادة المادة 41
الوديع واللغات
1- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
2- يـودع أصـل هـذه الاتفاقيـة، الـتي تتسـاوى نصوصـها الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســـية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتـا لمـا تقـدم ، قـام المفوضـون الموقعـون أدنـاه، المخولـون ذلـك حسـب الأصـــول مــن جــانب حكومــاتهم، بالتوقيــع علــى هــذه الاتفاقية.