المادة 4

شناسه ماده: 3633

شماره ماده: 62

المادة 4 ينعقد الزواج بايجاب - يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه .

موضوع: انعقاد الزواج,ايجاب من احد العاقدين,قبول من الاخر,قيام الوكيل مقام العاقد