المادة 53

شناسه ماده: 36306

شماره ماده: 1773

المادة 53 اولا – للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيا – يستمر العمل بالتعليمات النقابية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون، لحين اصدار التعليمات الجديدة التي تحل محلها، وفقا لاحكامه.