المادة 48

شناسه ماده: 36301

شماره ماده: 1773

المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة يعترض على قرارات لجنة الضبط والقرارات الصادرة من المجلس، وفقا للفقرة ش من البند اولا من المادة 19 من هذا القانون، لدى محكمة التمييز خلال شهر واحد من تاريخ التبلغ بالقرار، ولا تنفذ القرارات، الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.