المادة 9

شناسه ماده: 36262

شماره ماده: 1773

المادة 9 يفقد المهندس صفة العضوية في الحالات التالية : - اولا – عند فقدانه ايا من شروط الانتساب للنقابة. ثانيا – عند الحكم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او الحبس في جناية او جنحة مخلة بالشرف.