المادة 8

شناسه ماده: 36261

شماره ماده: 1773

المادة 8 للمجلس ان يخول مجالس فروع النقابة في المحافظات، صلاحية البت في طلبات الانتساب للنقابة، ويحل مجلس الفرع، محل مجلس النقابة في المادتين 6 و7 من هذا القانون.