المادة 33

شناسه ماده: 36248

شماره ماده: 1772

المادة 33 1- لا يجوز حجز او بيع اموال النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المال المطلوب. 2- لا يجوز تحري مقر النقابة او مقرات الفروع الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او من يمثلهم.