المادة 29

شناسه ماده: 36244

شماره ماده: 1772

المادة 29 للوزير المختص باقتراح من الهيئة الادارية المركزية ان ينتدب عضو النقابة عند الاقتضاء لاي عمل في النقابة او للعمل في الاتحادات النقابية والمهنية العربية والدولية للمعلمين وفقا للقانون.