المادة 13

شناسه ماده: 36228

شماره ماده: 1772

المادة 13 يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .(11)