المادة 1

شناسه ماده: 36216

شماره ماده: 1772

المادة 1 1– تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة المعلمين تتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقرها في بغداد، ولها فروع في مراكز المحافظات . 2- يكون للنقابة في منطقة الحكم الذاتي مكتب سكرتارية مقره مركز ادارة منطقة الحكم الذاتي.(1)