المادة 28

شناسه ماده: 36214

شماره ماده: 1771

المادة 28 تحدد مبالغ الأنتساب والإشتراك للنقابة والتجديد وزيادتها وفقا للظروف الإقتصادية وعلى وفق ضوابط يصدرها مجلس النقابة .