المادة 27

شناسه ماده: 36213

شماره ماده: 1771

المادة 27 يعد النقيب متفرغا من وظيفته لغرض العمل النقابي طيلة الدورة الإنتخابية ، وتحتسب مدة تفرغه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .